56
يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الجمعية إذا كان هذا القرار مخالفاً للقانون أو النظام الداخلي أو لخطة الدولة في القطاع الزراعي وذلك بناءً على اقتراح معلل من الرابطة.
التشريعات السورية
56
يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الجمعية إذا كان هذا القرار مخالفاً للقانون أو النظام الداخلي أو لخطة الدولة في القطاع الزراعي وذلك بناءً على اقتراح معلل من الرابطة.