التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

56

يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الجمعية إذا كان هذا القرار مخالفاً للقانون أو النظام الداخلي أو لخطة الدولة في القطاع الزراعي وذلك بناءً على اقتراح معلل من الرابطة.