التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

55

يجوز بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر منح أعضاء المجلس والعاملين في المنظمة مكافآت تشجيعية على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافآت في جميع الأحوال 10% من صافي الأرباح الفعلية.