55
يجوز بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر منح أعضاء المجلس والعاملين في المنظمة مكافآت تشجيعية على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافآت في جميع الأحوال 10% من صافي الأرباح الفعلية.
التشريعات السورية
55
يجوز بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر منح أعضاء المجلس والعاملين في المنظمة مكافآت تشجيعية على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافآت في جميع الأحوال 10% من صافي الأرباح الفعلية.