التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

53

على أعضاء مجلس المنظمة والعاملين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا فوزراً إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المنظمة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها تحت طائلة المسؤولية.