التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

51

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الجمعية وأي مكتب تنفيذي آخر وإنما يجوز الجمع بين مجالس المنظمات الأعلى ومكتب تنفيذي واحد.