46
تسقط عضوية المجلس عن العضو حكماً في الحالات التالية: أ- إذا فقد أحد شروط عضوية المجلس. ب- إذا فرضت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ج- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس بدون عذر مقبول من المجلس ويعلن سقوط العضوية في الحالات السابقة بقرار من الاتحاد.

