التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

43

يحدد النظام الداخلي للجمعية الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس وعدد أعضائه وطريقة انتخاب هذا المجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته ونظام مكافآته ولجانه وكل ما يتعلق به يما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة أو المؤتمر بموجب هذا القانون.