42
يكون لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات ويؤلف على الشكل التالي: أ- في الرابطة: يؤلف المكتب التنفيذي من 3 – 5 أعضاء ينتخبهم مجلس الرابطة من بين أعضائه. ب- في الاتحاد: يؤلف المكتب التنفيذي من 5 – 9 أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه. ج- في الاتحاد العام: يؤلف المكتب التنفيذي من 11 – 13 عضواً ينتخبهم مجلس الاتحاد العام من بين أعضائه.

