التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

18

يتقدم طالب الانتساب إلى الجمعية بطلب خطي لقبول عضويته بها وعلى مجلس إدارة الجمعية أن يبت في الطب خلال خمسة عشر يوماً وللعضو أن يعترض على رفض انتسابه خلال شهر إلى المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة الذي يفصل في الاعتراض بقرار مبرم.