18
يتقدم طالب الانتساب إلى الجمعية بطلب خطي لقبول عضويته بها وعلى مجلس إدارة الجمعية أن يبت في الطب خلال خمسة عشر يوماً وللعضو أن يعترض على رفض انتسابه خلال شهر إلى المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة الذي يفصل في الاعتراض بقرار مبرم.
التشريعات السورية
18
يتقدم طالب الانتساب إلى الجمعية بطلب خطي لقبول عضويته بها وعلى مجلس إدارة الجمعية أن يبت في الطب خلال خمسة عشر يوماً وللعضو أن يعترض على رفض انتسابه خلال شهر إلى المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة الذي يفصل في الاعتراض بقرار مبرم.