15
تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها بعد تسجيلها لدى الاتحاد العام ثم ينشر ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
15
تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها بعد تسجيلها لدى الاتحاد العام ثم ينشر ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية.