التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

117

على الجمعيات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وأن يسجل هذا التعديل وينشر وفق الأصول المرعية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا جاز للاتحاد العام بقرار منه تعديل أنظمتها بما يتفق وأحكامه ونماذج الأنظمة الداخلية الصادرة عنه.