التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

115

يجب على لجنة التفتيش والمراقبة أن تقدم تقريراً خطياً عن ملاحظاتها إلى الهيئة العامة في اجتماعها.