التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
161
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

3

يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة: ‌أ- الأولاد الأحياء حين صدور هذا التعديل . ‌ب.  فروع الولد المتوفى قبل الاستيلاء على الأرض على أن تكون نسبة التنازل لمجموع  الأحفاد بنفس النسبة التي تصيب والدهم أو والدتهم قبل الوفاة . ج.  إذا توفي الولد بعد صدور القانون / 161 / وقبل صدور قرار الاستيلاء الفعلي يحق للأولاد والزوجات أن يحددوا احتفاظهم كمالكين مستقلين.