التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

18

يتم النشر الابتدائي عن الأراضي المستولى عليها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشاراً كما تنشر صورة عن القرارات الابتدائية في ساحة القرية بمعرفة المختار .