8
أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية كما يلي: الحد الأدنى (شهرياً) الحد الأعلى (شهرياً) 1- محال بيع أو تقديم المشروبات الكحولية 5000 خمسة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 2- ملاه، فنادق من الدرجة الثالثة 10000 عشرة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 3- ملاه، فنادق من الدرجة الثانية 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 35000 خمسة وثلاثون ألفاً ل.س 4- ملاه، فنادق من الدرجة الأولى 30000 ثلاثون ألفاً ل.س 50000 خمسون ألفاً ل.س 5- ملاه، فنادق من الدرجة الممتازة 50000 خمسون ألفاً ل.س 100000 مئة ألف ل.س 6- ملاه، فنادق من الدرجة الدولية 100000 مئة ألف ل.س 300000 ثلاثمئة ألف ل.س 7- مطاعم، نواد ليلية من المستوى الخامس 10000 عشرة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 8- مطاعم، نواد ليلية من المستوى الرابع 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 20000 عشرون ألفاً ل.س 9- مطاعم، نواد ليلية من المستوى الثالث 20000عشرون ألفاً ل.س 35000 خمسة وثلاثون ألفاً ل.س 10- مطاعم، نواد ليلية من المستوى الثاني 30000 ثلاثون ألفاً ل.س 50000 خمسون ألفاً ل.س 11- مطاعم، نواد ليلية من المستوى الأول 75000 خمسة وسبعون ألفاً ل.س 150000 مئة وخمسون ألفاً ل.س ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المشار إليها بالبنود السابقة ضمن الحدين المذكورين ووفق التصنيف الممنوح لها من الجهات المعنية. ج- يختم كل محل يبيع المشروبات الكحولية إذا لم يكن مرخصاً، ويغرم المخالف بثلاثة أمثال الرسم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. د- لا يجوز لبائعي المشروبات الكحولية بصورة عارضة وللبائعين في الأسواق المؤقتة أن يقوموا بالبيع في الوحدة الإدارية قبل دفع رسم إجازة يحدده المجلس، وفي حال المخالفة تفرض غرامة مقدارها ضعفا الرسم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

