التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

7

‌أ- يستوفى لصالح الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي: 1-            15% خمسة عشر بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك. 2-            5% خمسة بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه. 3-            11% أحد عشر بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. 4-            20% عشرون بالمئة على قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك. ‌ب- تقوم الجهات المعنية بتحويل حصائل الرسوم المنصوص عليها في البنود /1-2-3/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة الإدارية مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتاريخ التحصيل. ‌ج- تقوم المؤسسة العامة للتبغ بتحويل حصائل الرسم الوارد بالبند /4/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الوزارة.