5
يضاف (10%) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.
التشريعات السورية
5
يضاف (10%) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.