35
يحصل كامل رسم مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة، ويمكن أن يؤجل صرف بدل الاستملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو لم يصدر مقابل التحسين بعد.

