3
أ- تحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه. ب- تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

