26
على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون أن تعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة، كما عليها أن تعلم الوحدة الإدارية بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات.

