التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

21

تستوفي الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ثمانٍ وأربعين ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.