التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ- تخضع اللوحات التي يضعها (التجار، أصحاب الصناعات، الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة) على محلاتهم أو مخازنهم أو مكاتبهم أو دكاكينهم أو معاملهم من الخارج أو المرسومة على واجهات أو جدران هذه المحلات والرفاريف والمظلات البارزة فوق واجهة البناء سواء أكانت في الطابق الأرضي أم في الطوابق العليا لرخصة من الوحدة الإدارية تحدد رسومها السنوية باعتبار المتر المربع أو كسوره كما يلي: الحد الأدنى                                   الحد الأعلى 1-       في مدن مراكز المحافظات        4000 أربعة آلاف ل.س         20000 عشرون ألف ل.س 2-       في الوحدات الإدارية الأخرى     2000 ألفا ل.س                   10000 عشرة آلاف ل.س ‌ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة مقدماً قبل إعطاء الرخصة، ويطرح هذا الرسم على المكلف اعتباراً من بدء السنة التي تلي سنة استحصاله على الرخصة، واللوحة هي التي يذكر عليها اسم صاحب المحل ومهنته وعناوينه واختصاصه. ‌ج- تفرض غرامة تتراوح ما بين /10000/ عشرة آلاف و/30000/ ثلاثين ألف ل.س إضافة إلى إزالة اللوحة على كل من يقوم بوضع لوحة على محله أو مخزنه أو مكتبه أو دكانه أو معمله دون ترخيص من الوحدة الإدارية.