التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف القانون إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.