15
أ- يحدد المجلس بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها. ب- تمنح الوحدة الإدارية أصحاب تلك الإعلانات رخصة تختم بخاتمها. ج- يطبق عند تحديد الرسم التعرفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان.

