التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 1994 المتضمن تعديل نظام عقود هيئات القطاع الإداري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
1994
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

المادة 1- تضاف المادة (75مكرر) إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 23/9/1969 المتضمن نظام عقود هيئات القطاع الإداري : مادة 75 مكرر أ‌. لا تنفذ العقود الجارية وفقا لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية إلا بعد استفتاء الإدارة المختصة لدى مجلس الدولة. ب‌. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة آ عند الاقتضاء .

2 · المادة 2

#

المادة 2- تعتبر المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 معدلة حكما بما يتفق وأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في27/4/1415هـ الموافق2/10/1994م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.