التشريعات السورية

5 · المادة 5/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

5

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة، ويشرف على أعمالها، وهو آمر الصرف وعاقد للنفقة، ويتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون