التشريعات السورية

31 · المادة 31/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

31

يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية، تحدد فيه أسس صرف المبالغ والمكافآت.