30
يوفر الصندوق التمويل اللازم للتعاقد مع الخبراء والمدربين لإجراء دراسات، وتنفيذ أعمال ترتبط بالمهام الخاصة بالوزارة بناء على تكليف من الوزير.
التشريعات السورية
30
يوفر الصندوق التمويل اللازم للتعاقد مع الخبراء والمدربين لإجراء دراسات، وتنفيذ أعمال ترتبط بالمهام الخاصة بالوزارة بناء على تكليف من الوزير.