التشريعات السورية

3 · المادة 3/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

3

تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية في سبيل تحقيق أهدافها على: ·    وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الادارية والاصلاح الاداري ·    اقتراح التعديلات التشريعية والانظمة بما يكفل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين التطوير والاصلاح الاداري ·    قياس الاداء الإداري للجهات العامة لمعرفة مدى توافقه مع استراتيجيات التنمية الادارية والاصلاح الاداري ·    دراسة البنية التنظيمية الادارية للجهات العامة واقتراح إمكانية الدمج ونقل الصلاحيات وتفادي الازدواجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن زيادة الكفاءة وتحسين الأداء العام ·    اقتراح واعتماد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها، ورفع نتائج التقويم إلى رئيس مجلس الوزراء