التشريعات السورية

18 · المادة 18/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

18

يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1-   وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها. 2-   وضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة، وتوصيف مراكز العمل. 3-   تطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة، ونشر ثقافته وتمكين ممارساته. 4-   تقديم خدمات التدريب الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة. 5-   تقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسيير شؤون العاملين في الدولة. 6-   تطوير الإدراك العام للوظيفة العامة 7-   إعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة، وجميع التبدلات الطارئة عليها. 8-   العمل على أتمتة الخدمات التي يقدمها.