18
يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1- وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها. 2- وضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة، وتوصيف مراكز العمل. 3- تطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة، ونشر ثقافته وتمكين ممارساته. 4- تقديم خدمات التدريب الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة. 5- تقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسيير شؤون العاملين في الدولة. 6- تطوير الإدراك العام للوظيفة العامة 7- إعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة، وجميع التبدلات الطارئة عليها. 8- العمل على أتمتة الخدمات التي يقدمها.

