التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

79

لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.