التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

56

يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.