التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها: 1 - الوزير .. وزير المالية 2 - الوزارة .. وزارة المالية 3 - المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق 4 - المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق 5 - التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين 6 - مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين. 7 - المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة. 8 - المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني. 9 - مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة. 10- المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة. 11- المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال. 12- تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة. 13- شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني. 14- الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون. 15- الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 16- خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية: أ - خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها. ب - القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها. ج - إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا. د - وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات. ه - خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال. 17- التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة.