التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
9
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .