التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
9
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عنه في المادة السابقة كما يلي ويسدد للخزينة العامة . أ‌- /5000/ خمسة آلاف دولار أمريكي المشمول بأحكام الفقرة (ى) من المادة السابقة . ب‌- /3000/ ثلاثة آلاف دولار أمريكي للمكلف المشمول بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة .