التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
16
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.