التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
16
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.