التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
16
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها.