المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 16 لعام 2017 المتضمن إلغاء الاتحاد النسائي الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة (1)
#يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
2 · المادة (2)
#يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.
3 · المادة (3)
#يتم تعيين هؤلاء العاملين في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
4 · المادة (4)
#يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها.
5 · المادة (5)
#تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
6 · المادة (6)
#تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
7 · المادة (7)
#يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
8 · المادة (8)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 26/7/1438 هجري الموافق لـ 23/4/2017 ميلادي

