التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
8
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

6

لا تدخل في مفهوم الأجر في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون التأمينات الاجتماعية الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .